الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعيار الذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24، وذلك أنه هو الذهب الخالص، وأما الذهب من عيار 18 أو 21 فإنه ليس ذهبا خالصا، بل فيه معادن وفلزات أخرى، فمن أراد أن يعلم هل النقود التي عنده تبلغ نصابا أم لا؟ فإنه ينظر إلى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24، وليس 18 أو 21 أو غيرهما، وقد بينا في فتاوى سابقة أن من عنده جرامات ذهب من عيار 18 أو 21 أنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما لم يبلغ النصاب، وطريقة معرفة الخالص تكون بضرب عدد الجرامات في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وانظر الفتوى رقم: 125255.
وأما المثال الذي ذكرته: فإن كان المبلغ الزائد ـ الألفا يورو ـ ربحا ناتجا عن الخمسة آلاف، فإنك تزكي السبعة آلاف جميعا ـ الأصل والربح ـ وأما إن كانت الألفان مالا متجددا مستقلا ـ كأن يكون راتبا ونحوه ـ وليس ربحا ناتجا عن الخمسة آلاف، فإنك تجعل للمال المتجدد حولا مستقلا وتزكيه عند حلول حوله ولو لم يبلغ بنفسه نصابا, ولك أن تزكيه مع الخمسة آلاف، وهو أيسر الأمرين, وانظر الفتويين رقم: 169275، ورقم: 134239، وكلاهما عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.
والله أعلم.