الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى، ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وإذا رغب الزوج عن زوجته، فله أن يطلقها، كما أن لها أن تسقط له حقها في القسم أو بعضه حتى لا يطلقها، كما وهبت أم المؤمنين سودة بنت زمعة يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم (متفق عليه). وقبل أن تطلق أو تسقط حقها في المبيت يأثم الزوج في الامتناع من أداء ما يجب لها.
وعليه؛ فإما أن تصبري وترضي بالبقاء مع زوجك على أن يأتيك كل أربعة أشهر، أو ما تتفقان عليه، وإما أن تختاري الطلاق إن تضررت من هذه الحال، وننصحك أن تتفاهمي مع زوجك، وتتعرفي على أسباب إعراضه عنك، وإن كان منك تقصير في شيء فعليك تدارك ذلك، ومعاشرته بالمعروف، والحرص على حسن التبعّل له ولا سيما فيما يتعلق بالتجمل والتزين في حدود الشرع، والتودد بالكلمات الرقيقة، والأفعال الجميلة، فإن لم يفد ذلك، فلتتشاوري مع العقلاء من أهلك، وتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين، ونوصيك بالاستعانة بالله، وكثرة دعائه؛ فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.