الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلأبيك أن يرجع على هذا العم الذي استلم نقوده بقدر ما استلم منه؛ لأن صرفه له في زواج هذا العم الأصغر دون إذن منه، محض تعدّ لا يسقط به الضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
قال في نيل الأوطار: أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا لجناية منه على العين، وقد حكي في البحر الإجماع على ذلك.
أما الأرض التي اشتراها أعمام أبيك هؤلاء، فلا حق لأبيك فيها، ولو أنهم دفعوا فيها هذا المال الذي أرسل إليهم.
جاء في التاج والإكليل: وقد قال في المدونة: من أودعته دنانير فاشترى بها سلعة، فليس لك في السلعة شيء، إنما تتبعه بدنانيرك. اهـ.
أما هل والدك يتيم أكل ماله؟ فاليتيم في الشرع هو: من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ مبلغ الرجال. فإن كان أبوك يومئذ بلغ مبلغ الرجال -كما هو الظاهر- فليس يتيما، ولكن ذلك لا يهون من شأن حرمة التعدي على ماله.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 142357 .
والله أعلم.