الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ، فلا يقع الطلاق، كما لا يقع أيضا إذا حصل شك في التلفظ بالحلف بالطلاق فلا يلتفت إلى الشك، ولا إلى حديث النفس، وإذا تلفظ بيمين الطلاق بسبب غلبة الوساوس على عقله وليس اختيارا، فلا يقع الطلاق بحنثه، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.
ولا داعي للتفريع على علم أو عدم علم الزوجة أو غيرها.
والله أعلم.