الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اتفقتم عليه من تقسيم غلة عقارات والدكم تصرف مردود لا يسوغ، لأن ملك هذا الوالد لسائر ماله باق ما بقيت حياته ولو كان فاقد الذاكرة لا يدرك ما يدور حوله، والحكم في مال هذا الوالد أنه محجور لا يقبل تصرفه فيه ببيع ولا بشراء ولا بهبة، بل يصرف وليّه عليه منه في شؤونه وحاجياته في العلاج وغيره، ويصرف منه كذلك في النفقة الواجبة كأبنائه القاصرين وكزوجته دون غيرهم ممن لا تجب نفقته من الأولاد البالغين، واعلم أنه لا غنى عن رفع هذه المسألة إلى القاضي الشرعي لينظر في شأن هذا المال وما أنفق بغير وجه مقبول في الشرع، ولينظر في شأن الفيلا المرهونة كذلك وليقدم على هذا المال وليّا موكلا يلي الحجر عليه والتصرف فيه.
والله أعلم.