الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الكلب المذكور مما رخص فيه الشرع - للصيد أو الحراسة - فإنه لا حرمة له ويجوز قتله، في الأصل؟، ولكن ما دام بحوزة من قد وضع يده عليه وحازه، فلا يحق لك قتله؛ لأن قتله قد يترب عليه ضرر أكبر، من فتنة، ونشوب شحناء بينك وبين جارك حائز الكلب. فننصحك بأن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة حتى ترفع عنك ضرره.
أما إذا كان مما رخص فيه الشرع، فلا يجوز قتله، ويجب على صاحبه أن يرفع ضرره عن جيرانه بأي وسيلة ؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، وقال العلماء: الضرر يزال.
هذا، وننبهك إلى أن من المعلوم عند المسلم أن الإحسان إلى الجار مطلوب شرعا ومحمود طبعا، ومن الإحسان إلى الجار المأمور به شرعا نصحه وتحمل أذاه.
ولمعرفة أدب المسلم مع الجار المؤذي انظر الفتويين: 117157، 74089.
والله أعلم.