الزواج من امرأة ثانية سرا بين الصحة وعدمها

7-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشريعة في زواج الرجل من الزوجة الثانية سرا، علما بأنه يشتغل في الصحراء بعيدا عن زوجته ويرغب في زواج الثانية، لأن عنده طاقة، والزوجة الأولى ترفضه، ويريد أن يتزوج بالثانية سرا ليعف نفسه، وأحيانا يأتي من الصحراء وتكون زوجته حائضا؟ أفيدونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالزواج سرا، أن يتم الزواج بلا ولي أو شهود، فهذا لا يصح، وأما إن كان المقصود إخفاء الرجل زواجه عن زوجته الأولى ـ أو غيرها ـ فهذا لا مانع منه إذا استوفى الزواج شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 5962.

لأن الأصل عدم وجوب إعلام الزوجة بالزواج من أخرى، كما بيناه في الفتوى رقم: 22749.
كما أن إشهار الزواج مستحب غير واجب عند الجمهور، قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.

وإن كان المقصود ترك توثيق الزواج الشرعي في المحاكم: فاعلم أن توثيق الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته، إلا أنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

والله أعلم.

www.islamweb.net