الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الفاسد إذا حصلت الفرقة فيه بفسخ أو طلاق، فإن كان مختلفا في صحته، كالنكاح بلا ولي، أو نحو ذلك، ففيه العدة وهي ثلاث حيضات، كالعدة من النكاح الصحيح، وإن كان مجمعا على فساده، فلا عدة فيه.
جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي ممزوجا بالإقناع: (وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه) كبلا ولي (فعليها عدة وفاة) لأنه نكاح يلحق فيه النسب، فوجبت به العدة كالصحيح، وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة، اعتدت بثلاثة قروء أو أشهر، والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه، وتقدم. انتهى.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم الاستبراء بحيضة واحدة في هذه الحالة.
جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: وقوله: «أو بعقد فاسد» كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها كمطلقة، وهذا صحيح؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئاً، والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. واختار شيخ الإسلام- رحمه الله- في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء، وهو القول الراجح؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلَّقة فقط. انتهى.
والله أعلم.