الأحكام الخمسة للصيد
9-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمهل الصيد للمتعة حرام أم حلال ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الصيد الجواز دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى:أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً [المائدة:96].
وغيرها من الآيات.
وأما السنة: فإن فيها أحاديث كثيرة في هذا الباب منها حديثا عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الصيد.. وهما طويلان مشهوران.
وأما الإجماع: فقد نقله ابن قدامة في المغني ونقله غيره.
ولكن قد تعتري الصيد الأحكام الخمسة:
فيكون مباحاً من الأصل.
ويكون مستحباً لتوسعة معتادة على العيال أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة.
ويكون واجباً لسد خلة واجبة ونحوه.
ويكون مكروهاً إذا كان للهو واللعب فحسب.
ويكون محرماً إذا كان في الإحرام أو الحرم أو أوقع في حرام أو ألهى عن واجب.
والله أعلم.