الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل اللائق بها، ولا يلزمها أن تسكن مع ضرتها في بيت واحد.
قال ابن قدامة في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما - صغيراً كان أو كبيراً - لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 49103.
ونحن لا ندري السبب الذي جعل زوجك يسمح لزوجته تلك بالذهاب إلى صديقتها، أو إلى المعهد، ولا يسمح لك أنت بذلك، ومع أنه لا يجب عليه أن يسمح لك كما سمح لها، فإننا نقول: إن لم يوجد مانع شرعي، فالأولى به أن يسمح لك بذلك، خاصة مع حاجة جارتك إلى المساعدة، وما سبق من مساعدتها لك؛ لأن ذلك مما تحسن به العشرة، وتقوى به المودة بين الزوجين؛ وراجعي الفتوى رقم: 189103.
وننبه هنا إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها من العلم ما تصح به عبادتها، فإن لم يكن له علم، أو لم يمكنه تعليمها وجب عليه أن يأذن لها بالخروج لطلبه؛ وتراجع الفتوى رقم: 54877.
وإعطاء الزوج زوجته النفقة كل أسبوع، إن كان المقصود أنه يعطيها نفقة أسبوع كامل مقدما، فليس هذا بلازم، فالنفقة تجب يوما بيوم.
جاء في أسنى المطالب عند الكلام عن مسألة فسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة: لو نكحته عالمة بإعساره، أو رضيت بالمقام معه، ثم ندمت، فلها الفسخ؛ لأن النفقة تجب يوماً فيوما... اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط، لأنها لم تملكها بعد، وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به. اهـ.
وبالنسبة لابنك هذا، فإن كان صغيرا لا يستطيع القيام بشأنه، فلا يجوز لخالته أن تتركه في بيتها وحده بحيث يلحقه ضرر، ولا يجوز لك أنت الذهاب إليه بغير إذن زوجك، إلا إذا تعين ذهابك إليه وسيلة لدفع الضرر عنه.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة. اهـ.
والله أعلم.