الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترين الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ فقد صارت لك جميع أحكام الطاهرات فتغتسلين وتصلين ويجوز لزوجك وطؤك ولا حرج عليك في شيء من ذلك، ثم إذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنك تعودين حائضا، ويجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع هذا الدم العائد، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى رقم: 100680.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الطهر المتخلل انظري الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.