الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على سؤالك من خلال أمرين:
أولهما: أنه لا يجوز لك أن تسيء إلى أمك، أو تطردها من بيتك بحجة تقصير أخيك فيما يجب عليه، ولا تعانده في برها والإحسان إليها، وتأثم بالتقصير في ذلك.
وأما زوجتك فلا يلحقها إثم، ما لم يصدر منها ظلم لأمك، لكن ينبغي لها أن تحسن إليها، وتكون عونا لك على ذلك، وهكذا تكون الزوجة الصالحة.
واعلم أن أحق الناس بحسن صحبتك هي أمك؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك: قال: ثم من ؟ قال أمّك، قال: ثم من ؟ قال أمّك، قال: ثم من ؟ قال أبوك. متفق عليه.
والأمر الثاني هو الراتب التقاعدي الذي يمنح للورثة: وقد بينا أن فيه تفصيلا، لأنه قد يكون من مستحقات الميت، فيكون تركة، لكل وارث منه حسب نصيبه المقدر له شرعا، وليس للأم أو غيرها تخصيص أحد الورثة بالتصرف فيه. وقد يكون هبة من قبل الجهة التي تمنحه، وحينئذ يلتزم فيه بما تشترطه تلك الجهة وتقرره، وإذا كانت قررت كونه للأم، ووكلت الأم ابنها في أخذه، فلا حرج عليها في ذلك، لكن على ابنها أن يحسن التصرف فيه، ويراعي حق أمه. وينصح بذلك، ويبين له. وانظر الفتويين: 18770/28640
والله أعلم.