الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ما ذكرته ينبني على نوع التأمين، فإن كان تعاونيا تكافليا، فلا حرج في المشاركة فيه والانتفاع بما يقدمه من إعانات.
وأما لو كان التأمين تجاريا محرما، فلا يجوز الاشتراك فيه.
وقد بينا كيفية التمييز بين التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، والتأمين التعاوني التكافلي في الفتويين: 11066/107270.
والله أعلم.