الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال تدخل في باب السمسرة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيعٍ محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويشرع للسمسار أخذ عمولته من كلا طرفي العقد شريطة علم من تؤخذ منه بها، كما بينا في الفتوى رقم: 45996.
وأما كون بعض الزبناء قد يسدد الثمن من خلال البنك، ففيه تفصيل: وهو أن من علمت كونه سيدخل في معاملة محرمة بسب المعاملة كالاقتراض بالربا، فلا يجوز لك إعانته على ذلك بالتوسط له والسعي في إتمام صفقته، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما من جهلت حاله: فلا يلزمك سؤاله عن الكيفية التي سيسدد بها الثمن أو من أين اكتسب ماله؟ ولا يلحقك إثم لو وقع في محرم.
والله أعلم.