الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا علاقة له به، ولكنه ينسب إلى أمه، ولا يلحق بنسب الزاني ولو استلحقه على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 50432.
ولا حرج عليك في إنكار الوقوع في الزنا، ولكن استخدم في نفي وقوعه المعاريض كأن تقول مثلا: ما زنيت بها، تعني بعد التوبة. ويجوز لك أيضا إنكار نسب هذه البنت وأنت في ذلك صادق؛ لأنها ليست بنتا لك شرعا كما بينا آنفا.
والزواج بالحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045 والحمل الذي حصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج .
والله أعلم.