الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنات الست، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 .
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. ونصيب من توفي من الأبناء والبنات قبل أن يأخذ نصيبه، يذهب إلى ورثته من بعده, فنصيب الابن يذهب إلى ورثته، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية, ونصيب البنت كذلك يأخذه ورثتها من بعدها, ولا يمكننا بيان كيفية قسمة نصيبهما على ورثتهما إلا بعد حصر الورثة. هذه صورة المسألة الأصل:
الورثة أصل المسألة | 8 * 12 | 96 |
زوجة | 1 | 12 |
3 ابن 6 بنت |
7 |
42 42 |
والله تعالى أعلم