الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم أولا أن الصف بين السواري إنما يكره حيث كان المسجد واسعا، وأما عند الضيق فلا حرج في الصف بين السواري.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح: أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية. انتهى.
فإذا كان هذا الصف بين السواري حيث لا كراهة فيه، فالذي ينبغي إتمام هذا الصف، وألا يقام صف جديد حتى يتم الذي قبله، وأما إذا صف البعض بين السواري حيث لا يشرع ذلك، فينصحون بأن لا يصفوا بين السواري، فإن لم يستجيبوا فهل الأولى للآخرين أن يصفوا معهم أو يقيموا صفا جديدا؟ لم نقف على نص واضح في المسألة، والذي يظهر أنهم لا يقفون معهم في هذا الصف لأجل النهي عن الصف بين السواري، وأن ينشؤوا صفا جديدا والعلم عند الله تعالى، لكن إذا خيفت الفتنة أو المفسدة إذا ترك إتمام هذا الصف، فليتم وليصل فيه درءا لتلك الفتنة, وقد بينا في فتاوى كثيرة أن بعض المستحبات قد يتساهل فيها لمصلحة تأليف القلوب؛ ولتنظر الفتوى رقم: 134457.
والله أعلم.