الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه أن تبادر بالاغتسال وتصلي، وإذا شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم: 190811.
وعلى هذا، فإن كنت إنما أخرت الاغتسال لشكك في حصول الطهر، فلا شيء عليك، لأن الأصل ـ كما مر ـ بقاء الحيض، وأما إن كنت أخرت الاغتسال مع تيقن الطهر، فالواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها ـ والحال هذه ـ لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وحيث لم تعرفي عددها فتحري واقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
وأما الصلاة التي حضت في أثناء وقتها: ففي وجوب قضائها خلاف معروف بين العلماء انظري لتفصيله الفتوى رقم: 120367، وفيها بيان أن الراجح ـ إن شاء الله ـ عدم لزوم القضاء والحال هذه.
والله أعلم.