الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالتفصيل حكم نقل المسجد للمصلحة في الفتوى رقم: 6639، وذكرنا فيها أن من بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، فقد خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع فيه في قول جماهير أهل العلم، وليس له هدمه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
وبالتالي، فعليكم مراعاة هذه الضوابط فيما سألتم عنه من هدم المسجد وإعادة بنائه أو نقله وبناء غيره بمكان آخر، ولا يكفي تخصيص مصلى للعمال في غرفة ونحوها، لأنها ليست مسجدا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:... المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، لأنها ليست مساجد حقيقة، ولا حكماً... انتهى.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 130076، ورقم: 102333.
والله أعلم.