الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم علم أخيك بأخذك المال من والدتك، لا يترتب عليه شيء في موضوع التأمين، فما يأتيك منه على وجه مشروع، فهو لك, وإذا كانت أمك قد أعطتك المال على سبيل القرض، فهو في ذمتك حتى ترده.
وأما اشتراكك في التأمين، فينبني الحكم فيه على نوع التأمين الذي اشتركت به، فإن كان تعاونيا تكافليا، فلا حرج عليك في اشتراكك به، أو انتفاعك منه وفق شروطه، وأما لو كان التأمين تجاريا، فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ولا الانتفاع منه بأكثر مما دفعت. ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتويين: 9531 ، 107270.
والله أعلم.