الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا، أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا القول: فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، ثم رأيت صفرة أو كدرة بعد انقضاء مدة العادة، فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضا، ولا تغتسلي بعد انقطاعها، وإنما يلزمك الاستنجاء منها، وأما إذا رأيتها في مدة العادة، فإنها حيض، يلزمك التطهر بعد انقطاعها -على ما نفتي به- كما لو عاودك الدم بعد رؤية الطهر، والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491.
وأما هل نقل الاغتسال لأكثر من مرة عن الصحابيات، فهو أمر بدهي، وإن لم يوقف عليه منقولا، فإن المرأة إذا رأت الطهر، وجب عليها أن تغتسل، فإذا عاودها ما يعد حيضا ثم انقطع، وجب عليها أن تغتسل كذلك، وليس في هذا إشكال بحمد الله.
ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف في زمن العادة، فإن لها أن تؤخر الغسل اليوم أو نصف اليوم ريثما تتحقق من حصول الطهر؛ لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، والذي نفتي به هو وجوب المبادرة بالغسل عند رؤية الطهر وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.