الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق في المرة الأولى والثانية طلاق صريح نافذ بلا إشكال، ولا عبرة بقوله إنه لم ينو الطلاق، فالطلاق الصريح لا يحاج لنية لإيقاعه، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية...
وأما حلفه عليك بالطلاق الثلاث بألا تخرجي من البيت قاصدا منعك من الخروج لا إيقاع الطلاق: فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وانظري الفتوى رقم: 11592.
وأما المرة التي تشكين فيها أن زوجك تلفظ بصريح طلاقك وهو ينكر ذلك: فالأصل في هذا الأمر أن قول الزوج هو المعتبر في الطلاق، لكن إذا لم يكن الأمر محل شك عندك، بل كنت متيقنة من تلفظه بالطلاق الصريح فقد كملت بذلك ثلاث طلقات ولا يحل لك تمكينه من نفسك، وعليك أن تفتدي منه وتتخلصي منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.