الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبدون النظر إلى ما سميته إفتاء، نقول: إذا كانت صورة ما حصل أن هذا الأخ قد كتب هذه الأرض وصية لأخيه بعد موته، فإن الوصية عقد غير لازم، فللموصي أن يرجع عن وصيته ولو لغير سبب.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها، سواء وقعت منه الوصية في حال صحته أو مرضه؛ لقول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته. ولأنها عطية أو تبرع لم يتم، ينجز بالموت، فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة؛ ولأن القبول يتوقف على الموت، والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول، كما في البيع. اهـ
وبناء على ما تقدم، فلهذا الأخ أن يرجع في هذه الوصية ويبطلها، وليس لأخيه الموصى له متكلم في ذلك.
والله أعلم.