الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولبناته الأربع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.
وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة وعشرون.
ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 24 * 6 | 144 |
زوجة | 3 | 18 |
4 بنات | 16 | 96 |
2 أخ شقيق 2 أخت شقيقة |
5 |
20 10 |
والله تعالى أعلم