مات عن زوجة وأربع بنات وشقيقين وشقيقتين

22-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولبناته الأربع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة وعشرون.

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 * 6 144
زوجة 3 18
4 بنات 16 96

2 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

5

20

10

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net