الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المرهون هو أمانة في يد المرتهن -صاحبك-، ومقتضى ذلك أنه غير ضامن له ما لم يتعد أو يفرط في حفظه.
فقد جاء في نهاية المحتاج: ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَرْهُونُ ( أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ) لِخَبَرِ: { الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ } أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ { وَلَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَضْمُونًا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ. انتهى.
وفي كشاف القناع: ( وَلا يَسْقُطُ بِهَلاكِهِ ) أَيْ: الرَّهْنِ ( شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ ) إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ ; لأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ قَبْلَ التَّلَفِ, لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطهُ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وبناء على ذلك، فلو كان الذهب المرهون قد ضاع دون تفريط من المرتهن في حفظه، فلا ضمان عليه، وأما لو فرط في حفظ الذهب فعليه ضمانه.
وأما كيفية التعامل معه إذا ثبت ضمانه بسبب تفريطه أو تعديه، فيكون بمطالبته به بالأسلوب الحسن وتذكيره بحرمة التعدي على حقوق العباد، فإن لم يستجب، فاستعن بمن يؤثر فيه، فإن لم يستجب، فلك أن تشكوه إلى الجهات المعنية باسترداد الحقوق وليس لك أن تضربه.
ويجوز لك إن ثبت تفريطه في الأمانة ومطله بالحق، أن تحذر منه الناس إن خشيت عليهم من التعامل معه.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 28658، 181467.
والله أعلم.