الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا تترتب عليه ردة، أو تأثير على العصمة الزوجية، بل هي باقية بينكما. ولو أنها قالت: هي يهودية إن لم تفعل كذا، ولم تفعل، لا يترتب عليه انفصام عرى الزوجية بينكما، فههنا أولى لاستعمالها في لفظ الاستقبال.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن قال أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا، فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار. اهـ.
وهل تلزم في ذلك كفارة يمين بالحنث، في ذلك خلاف بيناه بالفتوى رقم: 176637 ، وذكرنا فيها أن الكفارة أحوط.
وننبه إلى الحذر من الغضب، فعاقبته السوء غالبا، وعلاج الغضب قد أوضحناه بالفتوى رقم: 8038.
وننبه أيضا إلى احترام كل من الزوجين للآخر، ومعالجة أمورهما في هدوء وروية دون تشنج أو عصبية.
وتراجع الفتوى رقم: 1217 ، والفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.