الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن الصندوق لا يمكننا الحكم عليه من خلاله، لكننا قد بينا الأسس والضوابط الشرعية التي يجب توفرها في الصناديق والبرامج التعاونية التكافلية في الفتوى رقم: 9531، ومن أهم تلك الضوابط أن يكون البرنامج مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، لا أن يكون التكافل مجرد شعار فحسب.
وبناء عليه، فإن توفرت تلك الضوابط في البرنامج التكافلي المذكور فلا حرج في الاشتراك فيه، وما ذكرت من شأن الصدقة في حال لم تستفد من الصندوق ظاهر، بل أمر الصندوق التعاوني قائم على هذا المعنى.
والله أعلم.