الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلّ مراد السائل أنه رأى من يريد المرور أمامه فترك القراءة وعجلّ بالركوع ليقطع الطريق أمام المارّ كي لا يبطل عليه صلاته: وإذا كان هذا المراد: فالصلاة صحيحة إن كان قد أتمّ قراءة الفاتحة، وليس تعجيل الركوع بهذا القصد مبطلا للصلاة فلا يلزم منه شيء.
وننبه السائل إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء فيما عليه الجمهور، قال النووي: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ـ رضي الله عنهم ـ وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم.
وإن كان المراد غير ما فهمنا فنرجو توضيح السؤال بشكل كاف وتام.
والله أعلم.