الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر).
وقال النووي رحمه الله في المجموع: (فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطاً أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب) انتهى.
وقد روى البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئاً، أيقطع الصلاة؟ قال: " لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الطهارة لا تنتقض بالشك، وإنما تنتقض باليقين.
وعلى هذا، فإذا تيقنت خروج شيء منك أثناء الصلاة، سواء كان من القبل أو الدبر يسيراً أو كثيراً، فقد انتقض وضوؤك بذلك، والواجب عليك في هذه الحال أن تخرج من الصلاة وتتوضأ ثم تعود فتستأنف الصلاة من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.