الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في المحل وما تكسبه منه من مال ينبني حكمه على مدى حلية ما تبيعه من مواد فيه، فإن كانت المواد مباحة ليس فيها غش ولا تزوير، فلا حرج عليك في بيعها والانتفاع بالأجرة المكتسبة بسبب ذلك العمل، وأما كون صاحب المحل يدخل البضاعة بطرق غير قانونية فعليه إثم ذلك - إن كان القانون مما لا يجوز التحايل عليه والتهرب منه -، وقد بينا في فتوى سابقة أن القانون إذا كان مبنيا على جلب مصالح عامة ظاهرة تعود على البلد وعلى دفع مفاسد عنه فيجب الالتزام بهذا القانون ظاهرا وباطنا، وينصح مخالفه ويوعظ ليكف عن مخالفته، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة ظاهرة عامة من ورائه فلا يجب الالتزام به باطنا، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنًا أيضًا. اهـ.
وإذا كان تحايله من النوع الأخير كالتهرب من الضرائب غير المشروعة التي تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، ونحوها مما يجوزالتهرب منه لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع، فلا إثم عليه في ذلك، وراجع للمزيد في ذلك الفتويين رقم: 9955، ورقم: 148069.
والله أعلم.