الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر أنك كنت تشكّ في ذكاة هذا اللحم الذي تناولت أنت وصديقك، وعلى هذا الفرض نجيب عن هذه المسألة في نقطتين:
1ـ إقدامك على أكل ذبائح أهل الكتاب مع شكك في ذكاته ذكاة شرعية مما اختلف فيه أهل العلم من قائل بالإباحة، لأن الأصل الحل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بقرينة، وهذا القول أرفق بالناس وأبعد عن الحرج، ومن قائل بالتحريم، لأن الأصل في الذبائح التحريم ما لم تثبت إباحتها، وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتويين رقم: 129341، ورقم: 162033.
2ـ تركك التسمية: وهنا نبين أن التسمية لا يستباح بها ما كان ميتة في نفسه، وإنما تشرع إذا شك الآكل هل ذكر اسم الله على المذبوح أو لم يذكر، وراجع الفتوى رقم: 98311 .
وبناء على ما تقدم نقول: إقدامك على أكل هذا الطعام وأنت شاك في حليته فيه من الخلاف ما سيق، أما تركك للتسمية في هذا المحل فلا أثر له على الحكم ما دام الشك في أصل الذكاة وليس في التسمية، وننصحك فيما يستقبل أن تتحرى فيما تأكله، فلا تأكل إلا ما يغلب على ظنك أنه مباح.
والله أعلم.