الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نفهم على وجه الدقة صورة العقد الذي كان بينكم وبين هذا العامل، لكن إن كان مقتضى العقد أنّ له نسبة من ربح كل سلعة باعها من هذا المحل: فهذا العقد من باب الجعل، ولا يستحق فيه العامل أجرة إلا إذا عمل العمل المجاعل عليه على الصفة المطلوبة.
وبناء على هذا، فإذا كنت لم تظلم هذا الأجير ولم تمنعه من حق كان يستحقه على عمل عمله، فلا ضير عليك فيما يقول، بل هو ظالم لك بما استحل من عرضك بغير حق، ولا يستحقّ عليك أجرة ما لم يعمل وللفائدة راجع الفتوى رقم: 70079، وهي في جعل الأجرة نسبة من الربح.
والله أعلم.