الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يدل على تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها، ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، لا فرق في ذلك، قال الخطابي ـ رحمه الله ـ في معالم السنن: الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الذُّكُورِ كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ. انتهى.
وليس في هذا الحديث ما يدل على تخصيص هذا الحكم بالرجال، بل جاء ما يقوي تعميم هذا الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
ولا يجوز للمسلم أن يجامل في دينه أحدا، فلا يصافح المرأة الأجنبية عنه بدعوى عدم الإحراج، ولا المسلمة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها بدعوى عدم الإحراج، ونذكر هنا بالحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 23511، 126019، 152595.
والله أعلم.