الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي ذكرتها هي من قبيل السمسرة التي هي الوساطة بين طرفي العقد أو الدلالة على شيء ما، ولا حرج فيها ولا فيما يكسب منها من أجر إذا لم تتضمن إعانة على أمر محرم، جاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.
والله أعلم.