الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مكث الحائض في المسجد انتظارا لأخواتها المصليات، فلا يجوز في قول الجمهور؛ ولتنظر الفتوى رقم: 125899.
ولا يجوز لها كذلك أن تمكث في المسجد في الحال الأخرى المسؤول عنها، إلا إذا خافت على نفسها ضررا إن لم تمكث في المسجد. فإن كان يمكنها أن تبقى بباب المسجد بلا ضرر عليها في ذلك، لم يجز لها المكث، وإلا فلها أن تمكث للمسجد لأجل الحاجة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا دخلت المرأة الحائض، أو النفساء في المسجد للضرورة فلا بأس؛ كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد، أو لأسباب أخرى للضرورة فلا حرج. انتهى.
وقال في كشاف القناع: (فلو تعذر) الوضوء على الجنب ونحوه (واحتيج إليه) أي: إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه (جاز) له اللبث فيه (من غير تيمم نصا) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد. انتهى.
وإنما ذكر وضوء الجنب؛ لأنه يجوز له عند الحنابلة أن يتوضأ ويمكث في المسجد، وأما الحائض التي لم ينقطع دمها، فليس لها ذلك.
قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْحَائِضُ إذَا تَوَضَّأَتْ، فَلَا يُبَاحُ لَهَا اللُّبْثُ؛ لِأَنَّ وُضُوءَهَا لَا يَصِحُّ. انتهى.
والخلاصة أن الحائض لا تمكث في المسجد إلا إذا خشيت ضررا، وأما مع عدم خوف الضرر، فلا يجوز لها المكث فيه.
والله أعلم.