الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام لا يجوز تناوله لغير من لم يأذن الشارع له في تناوله، وقد نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على الزواج ممن سينفق عليها من حرام، قال الدسوقي:.. وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ من كَسْبٍ حَرَامٍ فَلَا يَجُوزُ معه النِّكَاحُ..
فإذا لم يكن عند هذا الرجل إلا المال الحرام، وكان سينفق على تلك الفتاة منه فلا يجوز أن تقبله زوجا ولو وافق وليها، فكيف إذا ترتب عليه مع ذلك مخالفة والديها؟ إذ لا يجوز للمرأة ولا يصح زواجها من غير الكفء، إذا منعها وليها من ذلك، لكن إذا تاب الرجل توبة صحيحة فلا حرج في تزويجه، ومن توبته أن يتخلص من المال الحرام، لكن يجوز له أن يأخذ منه كغيره من المساكين ما يحتاج إليه إذا كان لا يملك غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45011.
وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 138727.
والله أعلم.