الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيتون تجب زكاته عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 80170.
وبالتالي: فمن ملك منه نصابا وجبت عليه الزكاة، والنصاب الذي تجب زكاته من الزيتون هو خمسة أوسق من حب الزيتون نفسه, وقد بينا مقدارالنصاب بالكيلو جرامات في الفتوى رقم: 115639.
وتؤخذ الزكاة منه زيتا بعد عصره إن كان لا يدخر حبا، وإلا أخذت حبا، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة، إن كان من الزيتون الذي يعصر منه الزيت يؤخذ العشر من زيته بعد عصره، ولو كان زيته قليلا، لأنه هو الذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر الثمار، وإن كان يدخر حبا، فيؤخذ عشره حبا إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، قال مالك: إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق أخذ الخمس من زيته بعد أن يعصر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج العشر منه حبا على كل حال. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجعي الفتوى رقم: 56409.
وبناء على ما سبق، فإن كانت السائلة لم تحصد نصابا من الزيتون، فلا زكاة عليها في ثمن ما باعته إلا إذا حال الحول على الثمن ابتداء من اكتماله نصابا، وإن كانت السائلة قد حصدت نصابا من الزيتون، فيجب عليها إخراج القدر الواجب من زيت الزيتون، أو الحب إن كان يدخر حبا، كما يجوز لها عند بعض أهل العلم إخراج ما يساوي القدر الواجب نقودا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، لكون النقود أكثر فائدة للفقراء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 136767.
والله أعلم.