تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء

6-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ وورثنا عنه عقارا، وبيع هذا العقار، ونحن 3 ثلاثة أبناء، وليس لنا أخوات، وأمي ـ الله يحفظها ـ ونريد معرفة تقسيم مبلغ وقدره: مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة ـ 1821500ريال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة والدكم محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته ـ أمكم ـ الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالتساوي، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: مائتان وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف ريال، ولكل واحد من الأبناء منها سبعة أسهم، يقابلها: خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون درهما، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة  8 24
زوجة    1 3
ابن       3 21

والله أعلم.

www.islamweb.net