الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشقة صارت وقفا لا يجوز التصرف فيها إلا فيما حدده الواقف، فليس لأختك هذه أن تسكن هذه الشقة وإن كانت فقيرة فضلا عن أن تكون غنية، والواجب على ناظر الوقف المسؤول عن هذه الشقة استخدامها فيما وقفت فيه، ولا يجوز تركها معطلة، وإذا فرض أنه لا يمكن استخدامها فيما وقفت عليه، فيجوز أن تباع وتشترى بثمنها شقة أخرى تقوم مقامها في هذا الوقف, قال شيخ الإسلام: إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، في مذهب أحمد، وغيره.
وقال البهوتي في كشاف القناع: فإن تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف صرف في جهة مثلها، فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف البدل إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر... تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان.
وفي تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة: وأفتوا بأن الوقف إن تعطل نفعه من المكان الموقوف فيه جاز نقله إلى مكان مثله أو أفضل منه في الانتفاع.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 46587، ورقم: 163717.
والله أعلم.