الواجب على من حلف ألا يقرب زوجته مدة شهر ويريد الحنث

8-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء خلاف مع زوجتي بخصوص نظافة البيت كنت على درجة عالية من العصبية، فقمت بوضع يدي على المصحف وحلفت بالامتناع عن الجماع مدة شهر كامل كنوع من العقاب، علما بأن موضوع الخلاف سخيف ولا يستحق أي عقاب، بل اكتشفت بعد رجوعي إلى صوابي أن زوجتي لم تخطئ، وموضوع الخلاف ـ نظافة البيت ـ لا يمت بأي صلة لما حلفت عليه ـ الجماع ـ والسؤال هو: هل يجوز لي نقض اليمين والقيام بالجماع قبل انقضاء المدة التي حلفت عليها؟ وإذا كان يجوز، فهل هناك كفارة يمين؟ وماهي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن ترجع عن يمينك وتأتي زوجتك قبل المدة المحلوف عليها، وهو الأفضل لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه البخاري ومسلم.
وكفارة اليمين تكون بأحد هذه الأمور: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ـ فإن لم تجد شيئا من ذلك فبصيام ثلاثة أيام.

هذا وننبهك إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف وخاصة إذا كان ذلك على شيء تافه.. 

والله أعلم.

www.islamweb.net