الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في المسألة المذكورة ينبني على معرفة ما تم الاتفاق عليه عند بناء البيت بينك وبين صاحب الأرض. هل وهبك الأرض وملكك إياها، أم دفعها إليك لتبني عليها البيت على سبيل العارية أم ماذا ؟
ثم إن مسائل الخصومات، وقضايا المنازعات، لا بد من رفعها للمحاكم كي تسمع من الخصوم وتعطي كل ذي حق حقه. ولا يمكننا الحكم لعدم اكتمال تصور المسألة؛ لما بيناه فيها من الاحتمالات التي يعسر تتبعها والجواب عنها كلها.
وعلى كل، فلو ثبت لك حق المطالبة بقيمة البناء، فالمعتبر قيمته هو، ولا عبرة بقيمة الذهب الذي أنفقته في بنائه.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 65439.
والله أعلم.