الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صوم هذين اليومين، فصحيح لا يلزمك إعادتهما، فإن من رأت الطهر ثم شكت في رؤية ما يظن حيضا، فالأصل بقاء طهرها حتى يحصل اليقين بخلافه، ثم إن الكدرة لا تعد حيضا بعد رؤية الطهر إلا إذا كانت في مدة العادة على ما بيناه في الفتوى رقم: 134502.
وأما من احتلمت ولم تدر هل خرج منها مني أو لا؟ فإنه لا يلزمها الغسل حتى تتيقن خروج ما يوجبه، وإن شكت في الخارج هل هو مني أو غيره. فإنها تتخير فتجعل له حكم ما شاءت على ما ذكرناه في فتاوى كثيرة؛ وانظري الفتوى رقم: 158767. ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتوى رقم: 128091 ، ورقم: 131658. وليس يفوتنا أن نحذرك من الوساوس فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم؛ وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.