الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج البتة على تلك الفتاة الحائض في إعانة جدتها على الوضوء، بل هي مأجورة ومثابة على ذلك إن شاء الله.
وأما الحامل التي رأت كدرة، فإن هذه الكدرة لا تعد حيضا، إذ قد رجح كثير من العلماء أن الحامل لا تحيض؛ وانظر الفتوى رقم: 110322.
وعليه، فإن هذه المرأة لا تنقطع عن الصلاة، ولكن يجب عليها الاستنجاء من هذه الكدرة، وتطهير ما يصيب بدنها وثوبها منها ثم تتوضأ إذا أرادت الصلاة. وإن كان نزولها مستمرا، فتفعل ما يفعله صاحب السلس من التحفظ، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل؛ ولبيان ضابط الإصابة بالسلس تنظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.