الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مازحا، فقد وقع الطلاق، ولا عبرة بكونك لم تقصد إيقاع الطلاق ما دمت قاصدا اللفظ، وانظر الفتوى رقم: 95700.
وإن كنت تلفظت بالطلاق ناسيا أن عقد الزواج قد تم، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأكثر على وقوعه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:.. لو طلق ناسيا أنه تزوج مثلا، أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته، فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أن طلاق الناسي واقع، وقال الطوفي من الحنابلة: الأشبه عدم وقوع طلاق الناسي.
وأما إن كنت تلفظت بالطلاق خطأ غير قاصد للفظ ـ كما لو سبق لسانك إليه ـ فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه، فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه. وانظر الفتوى رقم: 53964.
وفي حال وقوع الطلاق بعد أن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة: فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها على المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 43479.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.