تلفظ بطلاق زوجته المعقود عليها مازحا وناسيا أنه عقد عليها

13-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء مزاحي مع خطيبتي التي عقدت قراني عيها منذ 5 أشهر بعقد زواج رسمي وبإشهار تلفظت بالطلاق دون قصد أو نية لذلك، لنسياني عقد قراني ـ والله أعلم بنيتي في ذلك الوقت ـ فهل وقع المحظور أم لا؟ وفي حالة ـ لا قدر الله ـ الوقوع، فما هي طربقة ردها إلي، مع العلم أنه قد تمت بيننا خلوة شرعية من ملامسة للأعضاء دون إدخال للقضيب أو فض لغشاء البكارة؟ الرجاء إفادتي في ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مازحا، فقد وقع الطلاق، ولا عبرة بكونك لم تقصد إيقاع الطلاق ما دمت قاصدا اللفظ، وانظر الفتوى رقم: 95700.

وإن كنت تلفظت بالطلاق ناسيا أن عقد الزواج قد تم، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأكثر على وقوعه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:.. لو طلق ناسيا أنه تزوج مثلا، أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته، فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أن طلاق الناسي واقع، وقال الطوفي من الحنابلة: الأشبه عدم وقوع طلاق الناسي.

وأما إن كنت تلفظت بالطلاق خطأ غير قاصد للفظ ـ كما لو سبق لسانك إليه ـ فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه، فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه. وانظر الفتوى رقم: 53964.
وفي حال وقوع الطلاق بعد أن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة: فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها على المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 43479.

ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net