الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على أن لا يجامع زوجته مدة أقل من أربعة أشهر وجامعها قبل انتهاء المدة التي حددها، فقد حنث وعليه كفارة يمين إذا كان الحلف بالله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 34819.
أما إذا كان الحلف بالطلاق: فقد اختلف العلماء هل يقع الطلاق أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 11592، وما أحيل عليه فيها.
وعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه فإن ما فعلت صحيح.
والله أعلم.