الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في كون العقيقة تسقط عمن كان مخاطبا بها إذا بلغ الولد وكسب، أو لا تسقط عنه؛ وقد سبق بيان ذلك وتفصيل بعض أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 16868، فلتراجع.
وعلى كل، فلا بأس بمساعدة الولد والده في تكاليفها ولو كانت على الأب.
والله أعلم.