الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى للمسلم أن يلبس ما كان يحبه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لا حرج عليه أن يلبس ما شاء من الثياب الساترة المباحة مما ليس فيه إسراف ولا مخيلة، فقد لبس صلى الله عليه وسلم القميص وغيره. والواجب من الثياب ما يستر عورته، ولا يلزمه لباس معين. وانظر الفتوى رقم: 26243 وما أحيل عليه فيها.
والحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهو صحيح كما قال الألباني وغيره.
والجلابية أو الثوب أقرب إلى القميص الذي كان عند الأقدمين كما بينا في الفتوى رقم: 10005.
والرسول صلى الله عليه وسلم-اختاره؛ لأنه أعم في الستر من الرداء والإزار –كما ذكرنا- .
ولا داعي للتكلف في البحث عن إقناع الناس بلبس الثوب، أو تحبيبه إلى من لا يحبه؛ فالقميص من الأمور العادية، وحب النبي صلى الله عليه وسلم له ليس لذاته، وإنما لأنه أبلغ في الستر من الرداء والإزار –كما قال الإمام الشوكاني - فإذا وجدت هذه الصفة -الستر- في غيره كان بمنزلته، ثم إن الأصل في اللباس الحل، ما لم يرد الشرع بالنهي عنه، والأمور الجبلية العادية - كاللباس، والطعام..-ليست من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- التشريعية التي يجب أن يتابع فيها كما قال صاحب المراقي:
وفعله المركوز في الجبله * كالأكل والشرب فليس مله
والله أعلم.