الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى المذكورة تختص بمن طلقها زوجها ثلاثا، أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا إشكال؛ لأن مجرد جماع الزوج لزوجته في العدة تحصل به الرجعة ولو لم يقصدها الزوج.
ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
واعلمي أنه لا حرج عليك في تقليد بعض العلماء في مسائل الطلاق أو غيرها، فاطمئني ولا تلتفتي للوساوس والشكوك، وأعرضي عنها جملة وتفصيلا، واستعيني بالله تعالى على التخلص من الوساوس في الطلاق وغيره.
وللفائدة فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.