الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من البلاء الوبيل والشر المستطير ما يقع من تساهل واختلاط داخل العائلة الواحدة بحيث لا تراعى حدود الله في دخول الرجال على النساء، فينتج عن ذلك أمور منكرة، وانتهاك للأعراض من أقرب الأقربين، والوقاية من هذا الفساد تكون بالتمسك بشرع الله، ويكون الضلال والهلاك بمخالفة الشرع، قال تعالى: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه123 : 124}.
فمن هذا الباب أتيتم، ومنه ولج الشيطان ليحدث الفتنة ويفصم عرى الحياة الزوجية، وإذا كانت زوجتك قد تمادت مع هذا الرجل، ووقعت معه فيما حرم الله، فلا شك في أنها ارتكبت إثما عظيما, وما ذكرت من تهديده لها بفضحها ليس بمعتبر شرعا، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، فإن تابت إلى الله وأنابت وحسنت سيرتها واستقام أمرها، فلا حرج عليك في إمساكها، وينبغي أن تحسن عشرتها، وتجتهد في نسيان ما مضى، ولا تترك للشيطان سبيلا إلى نفسك لينكد عليك حياتك، ويشتت شمل أسرتك، واحرص على صيانة زوجتك وتعليمها أمر دينها، وحملها على الستر والحجاب، واجتناب مخالطة الأجانب ومنع دخولهم عليها، ومهما أمكنك أن تقيم زوجتك حيث تقيم كان أفضل لتعمل على إعفافها وإعفاف نفسك.
وأما بالنسبة لزوج أختك: فالواجب نصحه بأن يتوب إلى الله إن كان فعلا قد أقدم على فعل شيء من المنكرات مع زوجتك، ولا يجوز لك الإقدام على قتله بحال، فإنه إذا فعل ما يقتضي إقامة الحد عليه أو تعزيره لم يكن ذلك لعامة الناس، وراجع الفتوى رقم: 123589.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا فلعلهم يعطونك توجيهات أكثر ونصائح أنفع.
والله أعلم.