الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل لا يجب بمجرد الاحتلام ولا ممارسة العادة السرية، وإنما يجب بتحقق خروج المني، وصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها قد بيناه في فتاوى كثيرة، وانظري الفتويين رقم: 131658، ورقم: 128091.
وإذا تبين هذا، فإن تحققت من خروج المني الموجب للغسل فعليك أن تغتسلي، ولا تصح صلاتك بغير ذلك، وإن شككت في الخارج هل هو مني أو غيره؟ فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 158767.
والاحتلام أن يرى الشخص في منامه أنه يجامع ونحو ذلك، وليس ذلك مما يحصل لكل أحد، فننصحك أن تدعي عنك الوساوس، ولا يلزمك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه خرج منك ما يوجبه، وما يفعله من استيقظ فوجد بللا قد أوضحناه في الفتوى رقم: 187297.
ولبيان أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها تنظر الفتوى رقم: 110928.
ونعود فنذكر بخطورة الوساوس وضرورة تجاهلها وعدم الاسترسال معها.
والله أعلم.